اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-13

القاهره 04:57 م

سامح عاشور نقيب المحامين

تعرف على آلية دعوة مجلس نقابة المحامين للاجتماعات غير العادية وفقا للقانون الجديد

كتب أمين صالح الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:00 ص

حددت المادة رقم 128 من قانون المحاماة آلية انعقاد الاجتماعات غير العادية، وذلك من خلال دعوة مجلس النقابة العامة بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، ونستعرض نص المادة فيما يلى:
 

مادة (128):

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى. ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
 

وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.