قانون الجمارك يستهدف عدم إطالة أمد التقاضى.. اعرف المخالفات المسموح التصالح فيها

الأحد، 29 أغسطس 2021 02:00 ص
قانون الجمارك يستهدف عدم إطالة أمد التقاضى.. اعرف المخالفات المسموح التصالح فيها بضائع - ارشيفيه
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية .

ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، المنتظر صدورها قريبا، مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، ونظم القانون التصالح فى المخالفات الجمركية بهدف حث المخالفبن على سداد الغرامة وعدم إطالة امد التقاضى.

وأجاز القانون لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح، مع إضافة سقف زمنى للتصالح فى المخالفات الجمركية على أن يتم التصالح قبل الاحالة للنيابة العامة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً إلى ما قبل صدور الأمر الجنائى النهائى، وذلك لحث المخالفين على سداد الغرامة المستحقة عليهم، وعدم إطالة أمد التقاضى، كما نصت على أن تكون البضاعة ضامنة لسداد الغرامات فى حال وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله 

ومن بين ذلك، ما جاء في نص المادة 72 على أنه يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال والتى تشمل إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى بشروط منصوصة .

بالإضافة إلى عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية ومخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه.

وأيضا ما جاء فى المادة 71 من القانون حيث عاقبت بفرض غرامة قدرها 30 الف جنيه على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن فى غير الأماكن المحددة لها، وحالات آخرى تتعلق بالسفن.

كما شمل حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها وكذلك مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستـودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة وآخرى تتعلق بضوابط السلع والبضائع المعفاة جمركيا أو مخالفة الضوابط التى وضعها القانَون بشان الزام الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة