زوج يرفض دفع 27 ألف جنيه مصروفا شهريا لزوجته بعد عام من الزواج.. التفاصيل

الأربعاء، 24 أبريل 2024 01:00 ص
زوج يرفض دفع 27 ألف جنيه مصروفا شهريا لزوجته بعد عام من الزواج.. التفاصيل محكمة الأسرة _أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"زوجتي هجرت منزل الزوجية للي ذراعي، ورفضت كافة الحلول الودية لحسم الخلافات بيننا، ودفعتني بسداد نفقات مبالغ فيها لها خلال زواجنا الذي دام 12 شهرا، كما قامت مؤخرا بمطالبتي بجانب كل ما سددته لها بـ مصروف شهري 27 ألف جنيه، وشهرت بي واتهمتني بالبخل عندما رفض".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي نشوز، اتهم زوجته بالخروج عن طاعته، ورفضها الرجوع لمسكن الزوجية، رغم حصوله على قرار بإلزامها بالطاعة.

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "تعرض للضرر المادي والمعنوي على يديها، وسدد لها قبل زواجنا وبعد عيشي برفقتها تحت سقف منزل واحد مبالغ تجاوزت 400 ألف جنيه، بخلاف المنقولات التي تكفلت بها، والمصوغات التي اجبرتني على شرائها كهدايا لها بعد زواجنا، وأثبت الضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة والذي لحق بي على يديها".

وتابع الزوج: "تحايلت لتطليقي للضرر بحجة عدم الإنفاق، ولم أتخيل أن المرأة التي أحببتها ستفعل بي ذلك وتدمر حياتي، غدرت بي وتحايلت لتعطيل إتخاذي الإجراءات القانونية بعد أن قامت بإعلاني على عنوان خاطي، لأكتشف حقيقتها بعد الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وطمعها".

وأكد: "زوجتي تبحث عن الطلاق للضرر للحصول على نفقات وتعويض- وفقا لما قالته لي وما قدمت به مستندات للمحكمة- لإثبات تعنتها، وامتنعت عن حضور الجلسات الودية بمكتب التسوية لحل الخلافات، وحاولت ابتزازي، وواصلت سبي والتشهير بسمعتي".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة . ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة