حكم قضائى بطرد مستأجر لتعلق مدة الإيجار بزوال العقار كلياً أو جزئياً.. برلمانى

الأربعاء، 24 أبريل 2024 05:00 م
حكم قضائى بطرد مستأجر لتعلق مدة الإيجار بزوال العقار كلياً أو جزئياً.. برلمانى ايجارات - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رغم أن العقد إيجار قديم.. حكم قضائى بطرد مستأجر لتعلق مدة الايجار بزوال العقار كلياً أو جزئياً"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم الملاك والمستأجرين، بالطرد والتسليم لمستأجر بعقد إيجار قديم لتعلق مدة الايجار بزوال العقار كلياً أو جزئياً، حيث اعتبرت المحكمة جملة "مؤرخ في 1 ديسمبر 2001 وينتهى حين هلاك العقار كليا أو جزئيا" غير محددة المدة، ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى، والإخلاء والتسليم حال توافر شرط التنبيه، وذلك في الدعوى رقم 1851 لسنة 2023 إيجارات كلى شمال القاهرة. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: هديا بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة العقد سند الدعوى أنه مؤرخ في 1 ديسمبر 2001 وأنه ينتهى حين هلاك العقار كليا او جزئيا، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى باعتباره متجددا للفترة المحددة لدفع الأجرة بإنقاضئها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة، ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى نبه على المدعى عليهم بعدم الرغبة في التجديد بتاريخ 12 أبريل 2022 وطلب من المدعى عليهم بإنهاء العلاقة الإيجارية وترك العين محل التداعى.  

وبحسب "المحكمة": وقد أنذرا المدعى عليهم بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى وتركهم العين محل التداعى قبل النصف الأخير من الشهر المنعقد لدفع الأجرة وهو الأمر الذى تكون معه العلاقة الايجارية قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ويكونوا المدعى عليهم غاصبين للعين من بعد ذلك التاريخ، الأمر الذى يكون معه طلب المدعى في ذلك الشق من طلباته قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة بإجابته إليهم، أما عن طلب التسليم: فلما كانت المحكمة قد قضت سلفا بإنهاء عقد الإجاره المؤرخ 1 ديسمبر 2001 موضوع تلك الدعوى، فإنها تقضى برد العين المؤجرة باعتباره آثرا حتميا للحكم بإنهاء عقد الإجارة عملا بالمادتين 590، 591 من القانون المدنى.   

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

رغم أن العقد إيجار قديم.. حكم قضائى بطرد مستأجر لتعلق مدة الايجار بزوال العقار كلياً أو جزئياً.. المحكمة اعتبرت الجملة غير محددة المدة.. واستندت على نص المادة 563 مدنى التي اشترطت توافر شرط التنبيه 

 

ططيي

                                         برلمانى 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة