مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التحالف الوطنى فى المجموع

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:21 م
 مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التحالف الوطنى فى المجموع    مجلس الشيوخ
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن مشروع قـانون مُقدم من  النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
 
ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
 
كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
 
وانتظم مشروع القانون المرافق في ثلاث وعشرين مادة بخلاف مادة النشر، وبينت المواد من 1الى 4 آلية إنشاء التحالف وأهدافه وأوضحت أنه يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء "تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي" غيرهادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أي من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، فضلا عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، كما أوضحت أن الهدف من التحالف هو تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي، وتنمية المجتمع وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية، وتناولت آلية تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها التحالف.
 
ونظمت المادتين  5 و6 كيفية  الإنضمام إلى التحالف والانسحاب من الاتحاد حيث حددت آليات انضمام هذه المؤسسات إلى التحالف والانسحاب منه، مع التأكيد على حرية هذه المؤسسات (أشخاص القانون الخاص منها) في الانضمام إلى التحالف بإعلان رغبتها الصريحة بالموافقة على الدعوة الموجهة إليها بالانضمام وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور المشار إليها، وما يستتبع ذلك من حريتها في الانسحاب، وهو ما يسري أيضاً على الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع.
 
وتم أيضا النص على حق أي من الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها تفصيلاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) في الانضمام إلى التحالف استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئونها، وذلك بما يضمن مشروعية انضمام الكيانات الأخرى غير الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه (والتي تسري عليها قوانين ولوائح خاصة) إلى التحالف وذلك إعمالاً لقاعدة توازي الأشكال.
 
ونظمت المواد من 7 إلى 15 (إدارة التحالف)فيما  تناولت المواد (7،8, 9 10، 11،12 ،13، 14، 15)الهيكل الإداري للتحالف والمكون من الجمعية العامة تكوينها، وآلية انعقادها، واختصاصاتها والتي يأتي على رأسها إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف) ومجلس الأمناء (تشكيله،وكيفية انتخابه، واختصاصاته)، والمكتب التنفيذي الذي يعاون مجلس الأمناء في إدارة التحالف، والأمانة الفنية،
 
وإحالة بعض المسائل الإجرائية إلى لائحة النظام الأساسي للتحالف.
 
وتناولت المواد (16، 17، 18، 20،19) أموال التحالف سواء فيما يتعلق بتحديد موارده، أو موازنته وكيفية إعدادها، وبيان طبيعة أمواله والتأكيد على كونها أموالاً خاصة بما يتفق مع طبيعة التحالف القانونية وأعتبار أموال التحالف أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لإضفاء الحماية الجنائية عليها
 
وبينت المادة (21)المزايا والإعفاءات المقررة للتحالف وهي في مجموعها ذات، الإعفاءات والامتيازات المقررة للمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى تحقيقاً للمساواة بين التحالف وغيره من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي نظراً لوحدة مراكزها القانونية كمنظمات مجتمع مدني تعمل في ميدان العمل الأهلي، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة لرئيس الجمهورية منح بعض المشروعات التنموية والخدمية بحسب طبيعتها التي يقوم بها التحالف الإعفاء من أية ضرائب أو رسوم أخرى بما يتفق مع نص المادة (38) من الدستور
 
وتضمنت المادة (٢٢) حكماً انتقالياً مؤداه تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية لا تزيد مدة عملها على ثلاثة شهور من الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلى تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وإنشائه والتي تنتهى عند انعقاد أول جمعية عامة للتحالف والتي ستتولى استكمال باقى  الإجراءات، ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة أنها ستتولى توجيه الدعوة لمؤسسات العمل الأهلى وغيرها من أشخاص القانون الخاص للانضمام للتحالف وفحص هذه الطلبات وعرض المستوفى منها على رئيس الجمهورية لاستصدار قرار الإنشاء
 
وتضمنت المادة (23) حكماً انتقالياً خاصاً محدداً آلية انعقاد أول جمعية عامة للتحالف وموعدها واختصاصها بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية وذلك إلى أن يتم إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف وفقا لنص المادة (12) من مشروع القانون.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة