تعديلات قانون الجنسية لإنصاف المرأة فى انتظار موافقة النواب.. يساوى بين المرأة والرجل فى اكتساب الجنسية للأبناء بمنحها لأولاد المصريات بالتجنس أسوة بالرجل.. ويقر حق أبناء المصرية في الحصول عليها أسوة بالأب

الأحد، 23 أبريل 2023 09:00 ص
تعديلات قانون الجنسية لإنصاف المرأة فى انتظار موافقة النواب.. يساوى بين المرأة والرجل فى اكتساب الجنسية للأبناء بمنحها لأولاد المصريات بالتجنس أسوة بالرجل.. ويقر حق أبناء المصرية في الحصول عليها أسوة بالأب مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد جلسات مجلس النواب القادمة إقرار الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والذى كان قد تمت الموافقة عليه فى المجموع فى الجلسات الأخيرة، انطلاقا من سياسة الدولة نحـو خـلـق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبى لـدعم الاقتصاد المصرى عن طريق استقطاب العملات الاجنبية، حيث إن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم سواء كان كاستثمار عقارى أو إنشاء مشروع استثمارى بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية، لذا رؤى التقدم بمشروع القانون المعروض.

 يتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الهامة التى تنصف المرأة وأبنائها وذلك بمنح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التى اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة فى مصر وتنتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وكذلك منح كل من ولد فى مصر لام من اصل مصرى الجنسية متى طلب التجنس اسوة بما هو قائم بمنحها لمن ولد لاب من اصل مصرى وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء فى إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

وجاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التى قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتى من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبى الذى يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبـات التجـنس، وتقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولهـا جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

وجاءت التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب فى المجموع كما يلى:

1-تضمن مشروع القانون تعديل المادة "4" فى البندين (أولًا، ثالثا) ليعطى الحق لكل من ولد فى مصر لأب أو أم من أصل مصرى فى التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وتمنح الحق ايضا لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أو أم من أصل أجنبى إذا كان أى منهما مولودا فى مصر وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.

2-وتضمنت التعديلات ايضا استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتى تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقاً لمـا جـاء بحكم المحكمـة الدستورية

3-وتضمن مشروع القانون أيضا استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً ٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية حيث نصت على أن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكرراً) من هذا القـانـون فـى مقـر الوحـدة أو علـى موقعهـا الإلكترونــى مســتوفيا البيانــات والمســتندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى، أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكـون المبلـغ قـد دخـل جمهوريـة مصـر الـعربيـة مـن خـلال المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً.

4-وتضمنت التعديلات أيضا حذف عبارة "مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً ليجيز منح الجنسية المصرية للأجنبى الذى يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة