تشريع أمام "النواب" يحظر ممارسة أى نشاط فى خدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:00 ص
تشريع أمام "النواب" يحظر ممارسة أى نشاط فى خدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص الأرصاد الجوية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد لجنة مشتركة بمجلس النواب، أعضائها من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة والتعليم والاتصالات والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
 
وذكرت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون التى حصل "اليوم السابع" على نصه، أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايـداً بوتيرة متسارعة، فـي شـتى المجـالات، والاقتصـاد، والطيران، والبيئة، والأمـن القـومي لا علــى المستوى الـوطني فحسـب، بـل على مستوى المنظمات الدولية المعنيـة وبصفة خاصـة المنظمـة العالميـة للأرصاد الجويـة، ومـا يـرتبط بهـا مـن منظمـات مـثـل منظمة الطيران المدني. 
 
ويعد مجـال الأرصاد الجوية، يعـد مجـالاً خصباً لجـذب الاستثمارات الأجنبية، وتناولت المـادة (11) تنظيم مسائل التراخيص والموافقات، والرسـوم وكيفية تحصيلها والمواصفات الفنية، المتطلبـة لمزاولـة أنشـطة فـي مجـال خـدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطـات الأرصاد الجويـة أو البحريـة بجميـع أنواعها، وشراء أجهــزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، حيث نصت على انه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.
 
ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات استصدار التراخيص والموافقات واعتماد الموصفات الفنية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
 
ويصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الترخيص لكل نوع من أنواع خدمات الأرصاد الجوية، وفئات الرسوم المستحقة عـن الموافقة على شراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية أو المحطات المتخصصة واعتماد مواصفاتها الفنية، قرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وذلك في نطاق الحدود القصوى للرسوم المشار إليها في هذه المادة، ويكون تحصيل هذه الرسوم وفقاً لأحكام القانون المنظم لاستخدام وسائل الدفع غير النقدي.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة