"عدد سنوات عملك تُحدد مُدة إجازتك السنوية".. تفاصيل

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 04:00 ص
"عدد سنوات عملك تُحدد مُدة إجازتك السنوية".. تفاصيل وزارة العمل
كتبت ــ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على حق العامل في الحصول على أجر مناسب للعمل المكلف به، وبالضوابط المنصوص عليها في القانون، فى المواد مـن(47)  حتى (55)، فيما حدد أنواع الإجازات السنوية ومدتها، على النحو التالى:
 
1-     يستحق العامل الذى أمضى في الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية قدرها (21) يومـا بأجر کامل.
 
2-    يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لـدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية قدرها (30) يوما بأجر كامل.
 
3-     يستحق العامل الذي تجاوز عمره الخمسين سنة إجازة سنوية قدرها (30) يوما بأجر كامل.
 
4-    يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في الخدمة.
 
5-     لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن سنة إجازة سنوية.
 
6-    عدم دخـول أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية فـي حسـاب الإجازة السنوية، وبالتالي فلا يجوز خصم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد إجازات العامل السنوية.
 
7-    الحق في زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل بعد أخذ رأى وزير الصحة.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة