هل يتطلب تشطيب العقار ترخيصا من الحى؟ محافظة الجيزة تجيب

السبت، 28 يناير 2023 05:00 ص
هل يتطلب تشطيب العقار ترخيصا من الحى؟ محافظة الجيزة تجيب تشطيب عقار
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت محافظة الجيزة عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن عند تقديمه لطلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية) بالأحياء والمراكز والمدن، مشيرة إلى أن القانون الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، اشترط ضرورة الحصول على ترخيص من الحي أو الجهة المختصة قبل الشروع في أعمال تشطيبات واجهات المنازل، خاصة وإن تطلبت أعمال التشطيبات تعطيل جزء من الشارع أو إحداث إشغال بما يُعوق حركة المواطنين أو السيارات بشكل طبيعي.
 

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للحصول على الترخيص.

 
أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
- يجب أن يكون المتقدم بالطلب مالك الأرض، أو وكيل عمل عنه (بتوكيل رسمي موثق).
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
 
ثانيا: المستندات المطلوبة
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بلائحة القانون مرفقا به المستندات الآتية :
- رسومات الواجهات.
- مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.
 
ثالثا: إجراءات الحصول على الترخيص
1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
2- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.
3- سداد رسم الفحص.
4- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة
5- سداد رسوم الرخصة بالخزينة المختصة.
6- استلام الرخصة لبدء العمل بها.
 
جدير بالذكر أن المادة (39) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 نصت على أن "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات".
 
ونصت المادة 40 من ذات القانون على " تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بياناً بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون.
 
ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقاً به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
 
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن استيفاء المستندات، وعن أعمال التصميم، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع و الكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة