تزامنا مع نتيجة الثانوية العامة.. أبرز مزايا قانون التعليم.. ينص على مجانية التعليم.. ويلزم الوزارة بمنح الطالب الناجح فى الثانوية شهادة إتمام الدراسة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية وتصلح لسوق العمل

السبت، 06 أغسطس 2022 07:00 م
تزامنا مع نتيجة الثانوية العامة.. أبرز مزايا قانون التعليم.. ينص على مجانية التعليم.. ويلزم الوزارة بمنح الطالب الناجح فى الثانوية شهادة إتمام الدراسة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية وتصلح لسوق العمل المتفوقون في الثانوية العامة
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظيت نتيجة الثانوية العامة باهتمام بالغم منذ إعلانها عبر موقع "اليوم السابع" فى السطور التالية نرصد أهم مواد قانون التعليم، وأهدافه وما يحصل عليه الطالب عقب نجاحه فى الثانوية العامة، إذ حدد الباب الأول بقانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 وفقاً لآخر تعديل صادر فى 8 أبريل عام 2019، الأهداف والأحكام العامة للتعليم، محددا أيضا الصلاحيات بين وزير التعليم واختصاصات المحافظ، إذ تنص المادة (1) على :"يهدف التعليم قبل الجامعى إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية، من النواحى الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الانسان المصرى المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة فى عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالى والجامعى، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.

بينما تجيز المادة (2) بإنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى، قائلة :" ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعى، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.(14)

وأكدت المادة مادة 3 على مجانية التعليم، قائلة :" التعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسى الإلزامى، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.(14)

حددت المادة "4" مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى، إذ نصت المادة الرابعة على: "تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو التالى:

تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى ويتكون من حلقتين (الحلقة الابتدائية) ومدتها ست سنوات و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات. ثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى)، خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم.

بينما حددت المادة الخامسة من ذات القانون صلاحيات وزير التعليم فى مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف والمواد إذ نصت على :"يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.

ويجوز له - بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم - إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.

بينما نصت المادة مادة (6) على :"التربية الدينية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى، وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم.

وتقول المادة مادة (7): يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها. ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل، على أن يراعى فى مدارس التعليم الفنى، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل فى المواد العملية والرسم الفنى والآلة الكاتبة على 20 تلميذا.

فيما نصت مادة (8): لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الاطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.(14)

بينما شرحت مادة (9) فكرة إنشاء المدارس التجريبية قائلة: "وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها، كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم. على أن يتضمن قرار الإنشاء فى هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.(14)

نصت المادة (10) على : يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية، على أن يكون القبول فى مرحلة التعليم الأساسى على أساس السن فى أول أكتوبر من العام الدراسى، أما القبول فى المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملى السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة.(14)

بينما نصت مادة (11) على :" مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة، ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.

فيما نصت المادة (12) على :"يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين"، كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم

واختتم الباب الأول بالمادة (14) وعلى تنص على :" بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة، والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ونظام إعادة القيد، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعادة قيد التلميذ المفصول، وفقا لما هو وارد فى المادتين 24، 45. (1) (14).

فيما رصد الفصل الثالث قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وفقاً لآخر تعديل صادر فى 8 ابريل عام 2019 المعنون بـ" التعليم الثانوى العام" العلمية التعليمية الثانوية، وتنص مادة 26 على :"تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".

بينما المادة 27 تنص على تنظم بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات فى التعليم الثانوى العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.

فيما تنص المادة 28 على :"مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة، ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التى تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، ويحدد وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى - المواد التى يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار، ولكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.

حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل فى 8 ابريل عام 2019 عدد من أهداف التعليم الأساسى، والتى جاءت كالتالي:

- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.

- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.

- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجلات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات.

- تحقيق التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.

- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحى التطبيقية، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعى والاقتصادى بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فى مختلف موضوعات الدراسة.

نظم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، عمل المدارس الخاصة مؤكدا خضوعها لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات، وكذا لقوانين العمل والتأمينات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

وجاءت المادة (57) لتضع قواعد صارمة، حيث أكدت عدم جواز إنشاء مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.

ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة