قانون الرياضة يحظر على من سقطت عضويته الترشح لأى هيئة رياضية إلا بشرط

السبت، 30 يوليو 2022 04:00 ص
قانون الرياضة يحظر على من سقطت عضويته الترشح لأى هيئة رياضية إلا بشرط مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إلى مواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ومعالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، كما تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، كما تحافظ علي سلامة الجماهير و المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا قبل رفع دور انعقاده الثاني.
 
وحظر التشريع، الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة رياضية، إذ نصت المادة 21 مكرر من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، على: فيما عدا اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية المخاطبة بإحكام هذا القانون، ويتم تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية على وفق أحكام الميثاقين الأولمبي والبارالمبية.
 
بينما نصت المادة 22 مكرر من مشروع القانون، على: يمنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضية إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.
 
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة، تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة