مجلس النواب يبدأ فى مناقشة مد العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:46 م
مجلس النواب يبدأ فى مناقشة مد العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
 
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة  التشريعية، التقرير قائلا: "مشروع القانون يهدف إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الذى يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض".
 
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، وسرعة الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة. 
 
وأشار تقرير اللجنة إلى صدورالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه متضمنة مد  سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات  اخرى اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019. 
 
ولما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 وذلك للاعتبارات  السابقة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة