منح وزير الداخلية الحق فى وضع نظم تسيير المركبات الحكومية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:02 م
منح وزير الداخلية الحق فى وضع نظم تسيير المركبات الحكومية.. اعرف التفاصيل مجلس النواب - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة 27 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021، أن وزير الداخلية له الحق في وضع نظم تسيير المركبات التابعة للهيئات الحكومية وجاء نصها كالتالى : - 
 
مادة 27 يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها. وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11من هذا القانون.
 
ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة