"اقتصادية الشيوخ" توصى بإقرار نظام حوافز للتعامل بالفاتورة الضريبية وإعلان الملتزمين

السبت، 11 يونيو 2022 05:00 ص
"اقتصادية الشيوخ" توصى بإقرار نظام حوافز للتعامل بالفاتورة الضريبية وإعلان الملتزمين مجلس الشيوخ أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتی، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل نظـام حـوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقاً لما ورد بالقانون 67 لسنة 2016 لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين.
 
 
وأكد الاقتراح المقدم، على أن فلسفة القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة تبنت إعادة
الانضباط للمجتمع الضريبي وأيضا تحفيز المسجلين بإصدار الفواتير الضريبية وقد نصت المادة 74 من القانون بأنه يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز (1%) من
الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
 
ونصت المادة 75 قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 : بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016: في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، بيجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة رد ضريبة للمستهلك النهائي في غير أغراض الاتجار، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة، ويصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
 
وشدد "نجاتي" في نص اقتراحه، إلى أنه وبالرغم من مرور 5 سنوات على صدور القانون فإنه لم يصدر حتى تاريخه نظام الحوافز الخاص بالتعامل بالفواتير الضريبية، مطالبا لسرعة صدور مثل هذا النظام التحفيزي لانه سيسهم في زيادة الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية.
 
وأوصت اللجنة، بتعدیل قرار وزير المالية رقم 594 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون القيمة
المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على أن يتضمن التعديل تجار الجملة والمصنعين والملتزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية.
 
واقترحت، اللجنة النص ليكون "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النص الآتي:
( في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة تخفيضات أو جوائز نقدية أو رد ضريبة تمنح للمستهلك النهائي المشارك في هذا النظام شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.
 
ويكون إختيار المستهلكين الفائزين من خلال سحب دوري أو برامج مسابقات، ويجوز أن يتضمن هذا النظام منح جوائز لتجار الجملة والتجزئة والمصنعين المشاركين فيه ويتم اختيارهم بذات لطريقة) ويصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك".
 
كما أكدت اللجنة على سرعة الإعلان عن نظام الحوافز وتطبيقه خلال عام 2022 كجزء من حزمة تحفيز للمواطن وكافة أطراف منظومة الفاتورة الضريبية، وإطلاق قائمة الشرف الضريبي للشركات المنتظمة والملتزمة بإصدار فواتير ضريبية ووضع مجموعة خدمات غير مالية تقدم لها من خلال وزارة المالية والبنك المركزي والأطراف المعنية.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة