صداع أجهزة التقوية مستمر.. ضبط وإزالة 1972 جهاز غير شرعى خلال 6 أشهر

الثلاثاء، 03 مايو 2022 05:00 ص
صداع أجهزة التقوية مستمر.. ضبط وإزالة 1972 جهاز غير شرعى خلال 6 أشهر المهندس حسام الجمل رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى ضبط 1972 جهاز تقوية إشارة غير شرعى خلال آخر 6 شهور، للتصدى لانتشار هذه الأجهزة، والتى تدخل البلاد بشكل غير شرعى وتؤثر على جودة الخدمة كونها غير معتمدة للمواصفات والمعايير الفنية للجهاز.

 

بجانب ذلك اتخذ جهاز تنظيم الاتصالات، العديد من الإجراءات لمحاصرة استخدام هذه الأجهزة التى تعرض مستخدمها للحبس والغرامة، منها مخاطبة منصات التجارة الإلكترونية بمنع استيراد وتسويق الأجهزة غير المعتمدة، والتأكد من اعتماد أى سلعة إلكترونية يتم عرضها أونلاين من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

 

كما اتخذ الجهاز إجراءات لتقوية الخدمة فى المناطق التى يحتاج سكانها لتقوية الشبكة منها تسريع بناء وإنشاء أبراج المحمول، وطرح ترددات جديدة لزيادة سعة الشبكات، بهدف تطوير الخدمة المقدمة للعميل وتسريع وتيرة التحول الرقمى فى البلاد، فضلا عن قيام مشغلى الخدمة بعمل عروض ترويجية مخفضة خاصة بأجهزة تقوية الخدمة المعتمدة من الجهاز للعملاء الذين يرغبون فى تقوية الخدمة لديهم.

 

ويمكن لأى شخص الحصول على الأجهزة المعتمدة من شركة المحمول المتعاقد معها، خاصة أنها تراعى المعايير الفنية التى يجب أن يكون عليها الجهاز المستخدم، حيث يتم اعتمادها من جانب جهاز تنظيم الاتصالات وهى الجهة المختصة باعتماد الأجهزة، حيث يجب أن تكون الأجهزة المتداولة فى السوق مطابقة للمواصفات الفنية المحددة لديه، ولا تؤثر على جودة الخدمة بالمنطقة التى تعمل بها، مثل الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.

 

 

وجهاز تقوية الخدمة المعتمدة هو جهاز مكرر الإشارة اللاسلكية Repeater "ريبيتر" يستخدم لتوسيع نطاق بث الأجهزة اللاسلكية وزيادة تغطية الشبكة اللاسلكية، وذلك بإعادة بث إشارة الأجهزة اللاسلكية التى يتلقاها، ويسمى مكرر الإشارة بعدة أسماء منها: المقوى، أو موسع البث ويرجع الاختلاف فى التسمية إلى مزودى الأجهزة غالبًا، وفقًا لبعض تقارير.

 

وجرم قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها بالداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة على الأجهزة اللاسلكية المرخصة وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

 

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها وتوفر شركات المحمول العاملة فى السوق هذه الأجهزة لعملائها بعد اعتمادها فنيًا من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بحيث لا تؤثر سلبيًا على الخدمة أو تحدث تشويش أو تداخل الترددات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة