21 فعلا يحرُم على المكلف فعله ويأثم مَن يقوم به تجاه البيئة

السبت، 05 نوفمبر 2022 02:00 ص
21 فعلا يحرُم على المكلف فعله ويأثم مَن يقوم به تجاه البيئة قمة المناخ - أرشيفيى
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينطلق خلال أيام، فعاليات مؤتمر قمة المناخ العالمى بميدنة السلام بشرم الشيخ ، وقبيل انطلاقه كان قد حدد ميثاق الإفتاء لمواجهة التغيرات المناخية ما يحرُم على المكلف فعله، وذلك على النحو التالى:

1- صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية أو الكائنات البحرية المجرَّم صيدُها.

2- قطع أو إتلاف النباتات المجرَّم قطعها أو التعدي عليها.

3- جمع الحفريات أو حيازتها أو نقلها أو الاتجار فيها من غير إذن الجهات المختصة، وللمصلحة المقدَّرة بقدرها.

4- الاتجار في الكائنات الحية المهددة بالانقراض من غير ترخيص من الجهات المختصة.

5- إقامة أي نشاط أو منشأة للتعامل مع النفايات الخطرة من غير ترخيص من الجهات المختصة.

6- تجاوز الحد المسموح به لانبعاث أو تسرُّب ملوثات الهواء من المنشآت أو الأبنية.

7- استخدام سيارة أو محرك أو آلة ينتُج عنها عادم يتجاوز الحدود المقررة قانونيًّا.

8- الحرق المكشوف للقمامة أو المخلَّفات.فرز القمامة ومعالجتها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

9- إلقاء مخلَّفات البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلَّفات.

10- التخلُّص من المخلَّفات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

11- رش المبيدات والمركَّبات الكيماوية واستخدامها دون مراعاة للشروط المقررة.

12- تصريفُ السفن والمركبات الزيتَ في مياه البحر.

13- تصريف المواد الملوثة الناتجة عن استغلال حقول البترول في البحار أو الأنهار أو المحيطات.

14- تصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار بدون معالجتها المعالجة السليمة.

15- إلقاء القمامة أو الفضلات من المراكب والسفن في مياه الأنهار والبحار.

17- إلقاء المواد الضارة أو الحيوانات النافقة في مياه الأنهار أو البحار.

18- مخالفة أوامر الجهة الإدارية المختصة بالحماية البيئية.

19- تلويث شواطئ الأنهار والبحار بأي وجه من الوجوه.

20- التعدي بإحداث الضوضاء في المناسبات العامة والخاصة.

21- التعدي على المحميات الطبيعية بألوان التعدي المنصوص عليها في القانون.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة