سقوط مستريح الفاكهة فى الإسماعيلية بربع مليون جنيه

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:35 م
سقوط مستريح الفاكهة فى الإسماعيلية بربع مليون جنيه حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .
 
 تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصان - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) .. بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهما فى تجارة الفاكهة مقابل أرباح متفق عليها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام  (مدير شركة إستثمار عقارى - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإستيلائه على مبالغ مالية بلغت (250) ألف جنيه تقريباً من المُبلغين وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.. كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى  الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
 
عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجده وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه. 
 
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة