هل يحصل صاحب المعاش على حقوق تأمينية إذا عاد لعمل أو نشاط يخضع للتأمين؟

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 02:00 ص
هل يحصل صاحب المعاش على حقوق تأمينية إذا عاد لعمل أو نشاط يخضع للتأمين؟ مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحقوق التأمينية لصاحب المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا عاد إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 44 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام هذا الباب.


ووفقا للمادة، يراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق، ولا تسرى أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه سن الشيخوخة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

جدير بالذكر، أن المادة 24 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر أو دخل التسوية، ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز (80%) من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة