حكم قضائى فريد من نوعه باعتبار عقد البيع "غير موجود" بعد مرور 10 سنوات على تحريره.. المحكمة استندت على المادة 51 من قانون الإثبات بعد أن رفض المدعى عليهما تسليمه للمحكمة.. واعتبرت إجراء صحة التوقيع "باطلا"

الأحد، 18 يوليو 2021 09:57 م
حكم قضائى فريد من نوعه باعتبار عقد البيع "غير موجود" بعد مرور 10 سنوات على تحريره.. المحكمة استندت على المادة 51 من قانون الإثبات بعد أن رفض المدعى عليهما تسليمه للمحكمة.. واعتبرت إجراء صحة التوقيع "باطلا" محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "11" مدني – بمحكمة الجيزة الابتدائية – حكماَ فريداَ من نوعه، باعتبار عقد البيع "غير موجود"، وذلك بعد مرور 10 سنوات على تحريره، حيث استندت المحكمة على نص المادة 51 من قانون الاثبات، وذلك على الرغم من وجود صحة وتوقيع للعقد، مما يعنى أن العقد أصبح بلا فائدة هو وحكم صحة التوقيع والعدم سواء. 

 

ملخص: 

 

بعد أن قضت المحكمة غيابياَ بصحة التوقيع على العقد، قام المدعى باستلام العقد، إلا أن المدعى عليه لم يكن على دراية أو علم بتلك الإجراءات وبصدور حكم صحة توقيع ضده، فأقام دعوى رد وبطلان للعقد، وأثناء تداول الدعوي لم يقم الخصم بتقديم أصل العقد، الأمر الذي قضت معه المحكمة باعتبار عقد البيع غير موجود عملا بنص المادة 51 من قانون الاثبات، مما يعني أن العقد أصبح بلا فائدة هو وحكم صحة التوقيع، وأصبحا والعدم سـواء.   

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1222 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة، لصالح المحامى عبد العزيز التهامى، برئاسة المستشار حمدى يس، وعضوية المستشارين شريف محمد، ومحمد جمال الدين، وأمانة سر راضى دسوقى.  

201806270223582358

 

الوقائع.. محكمة أول درجة تقضى غيابيا بصحة التوقيع على عقد بيع

 

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعين أقاموا دعواهم بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 30 سبتمبر 2009، وذلك على سند من القول أن المدعى عليه الأول أقام الدعوى 1689 لسنة 2017 صحة توقيع أوسيم قبل المدعى عليه الثاني قضى فيه بصحة توقيع العقد المؤرخ 30 سبتمبر 2009 وأن مورث المدعين اشترى الأرض محل العقد سند التداعي، وأقام الدعوى 379 لسنة 2008 مدنى – كلى جنوب الجيزة قبل المدعى عليهما في الدعوى الماثلة، وأنهم يخشون من الاحتجاج عليهم الأمر الذى حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة، وقدموا سند لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للعقد سند التداعي.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ 30 سبتمبر 2009، ومثل المدعى بوكيل "محام"، والمدعى عليه الأول بوكيل "محام"، وقرر بأن هذا العقد غير موجود ولا علم له به، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.   

35076-35076-35076-35076-محكمة-مصرية

المدعى عليه يستأنف لإلغاء الحكم.. ويطالب بتقديم العقد الأصلى

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فنصت 50 من قانون الإثبات على أن: "على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب"، ونصت المادة 51 من ذات القانون على أن: "إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب، فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد أن أمكن".   

 

تعذر المدعين عن تقديم أصل العقد ويستندون لصحة التوقيع.. والمحكمة ترفض

 

ولما كان ما تقدم – وكان المدعين أقاموا دعواهم الماثلة بطلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 30 سبتمبر 2009 وكان أصل ذلك العقد غير مقدم بالدعوى، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بتقديم أصل المحرر موضوع الدعوى ومثل المدعى عليه الأول بوكيل عنه "محام"، وقرر بعدم وجود ذلك العقد وعدم علمه وتعذر على المحكمة ضبط ذلك المحرر ومن ثم فقد توافر موجب إعمال نص المادة 51 من قانون الإثبات، واعتبار عقد البيع المؤرخ 30 سبتمبر 2009 غير موجود ولا يستطيع المدعى عليهما في هذه الدعوى أن يتمسكا بذلك العقد قبل المدعين، ولما كان ذلك العقد هو مناط الدعوى وموضوعها، وقد خلصت المحكمة إلى اعتباره غير موجود، وقد خلت الدعوى من ثمة طلبات موضوعية أخرى، الأمر الذى ينفى فيها ثمة طلبات.  

2021_2_18_13_28_54_247

 
1
 
 
212768727_4136271173116206_9115748308524503738_n
 
215226615_4136271263116197_1564373589706652343_n
 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة