من يلتزم بأعمال صيانة الإعلانات على الطرق العامة فى القانون الجديد؟

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:00 ص
من يلتزم بأعمال صيانة الإعلانات على الطرق العامة فى القانون الجديد؟ الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ألزم القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، المعلن بأعمال صيانة والتنسيق لإعلان أو اللافتة المرخص بها، وتضمن عدد من الضوابط اللازمة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لما وردت فى نص التشريع.
 
 
" يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز ".
 
 
 
وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
 
 
 
الجدير بالذكر أن القانون إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات، وحظر وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص على أن يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة بإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة