محمود عبدالراضى

حقك بالقانون..السب والقذف والتشهير على الفيس بوك

الإثنين، 14 يونيو 2021 12:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالرغم من أنه يوجد الملايين من المواطنين الذين يستفيدون من وسائل التواصل الاجتماعي في عملهم بشكل كبير، إلا أن هناك صنف من بني البشر دأبوا على الإساءة لكل شيء، يستخدمون هذه المنصات بشكل سلبي.
 
يعتقد هؤلاء الأشخاص أنه في عالم الفضاء الالكتروني "لا رقيب ولا محاسب"، يحولون صفحاتهم أماكن للسب والقذف والتشهير بالناس، ظنًا منهم بأن يد العدالة لن تطولهم.
 
البعض ممن يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات على السوشيال، لا يلقون لها بالًا، وكأنها لم تحدث!!، فيما يحرص آخرون على الحصول على حقهم بشكل قانوني، عن طريق اتباع الإجراءات القانونية، مما يساهم في القضاء على الجريمة الالكترونية ويحقق الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم.
إذا، لو تعرضت لسب وقذف على السوشيال، بادر أولًا بالحصول على "برنت سكرين" من "البوست"، لأن هذه الجرائم يتم طمس أدلة ثبوتها بسهولة، ثم توجه لتكنولوجيا المعلومات بالداخلية لتحرير محضر بذلك، لا سيما أن الداخلية حرصت مؤخرًا على التوسع في افتتاح مقار عديدة لتلقي هذه البلاغات، فضلًا عن استقبال أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية للبلاغات، ووجود ضباط متخصصين ومدربين بتكنولوجيا المعلومات لرصد هذه الجرائم وتحديد مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
 
أصحاب هذه الجرائم، الذين يعتقدون أنهم في مأمن، سرعان ما يجدوا أنفسهم مهددون بالسجن والغرامة، حيث تصل العقوبات للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات فى حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية، والهدف هنا من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
لا تتنازل عن حقك، وبادر باتخاذ الإجراءات القانونية، لتكون ـ أنت ـ أحد أدوات الردع لهؤلاء المتهمين، خاصة أن هذه القضايا يتم إنجازها بشكل سريع، حيث صدر حكم ضد شخص في بني سويف بالحبس 6 أشهر، لإساءته استخدام وسائل التواصل الاجتماعى والسب والقذف عن طريق "الفيس بوك"، وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد سبه شخص آخر، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدعوى الجنائية انتهت إلى تعمد المتهم إزعاج المجنى عليه بإساءة استعماله لوسائل الاتصالات، والمؤثمة بالمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبة تلك المادة الذى تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة