كل ما تريد معرفته عن إنذار الطاعة للزوجة وشروطه وفقا للقانون

الأحد، 23 مايو 2021 02:30 ص
كل ما تريد معرفته عن إنذار الطاعة للزوجة وشروطه وفقا للقانون محكمة الأسرة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل البعض عن كيفية تنفيذ إنذار الطاعة، والمعلومات الخاصة بهذا الشأن، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز المعلومات طبقاً للقانون كالتالى:.

 
 
س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة؟
 
ج: إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما .
 
س: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها ؟
 
ج: القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خاليا من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
 
أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.
 
س: الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟
 
ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة.
 
س: هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟
 
ج: نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.
 
س: كيفية عملية إقامة أو رفع الاعتراض على انذار الطاعة؟
 
ج:الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم،  وتبين أسباب اعتراضها وهى أمابسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه  لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش، كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، بالإضافة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية،  ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
 
س: هل يحق للزوجة إضافة أسباب اعتراض غير الثابتة بصحيفة الاعتراض؟
 
ج:لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد أن يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .
 
س: وماذا إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة ؟
 
ج: الزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته أى من تاريخ إنذار الطاعة.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة