تعرف على الإجراءات والضوابط حال صدور قرار بتعثر أحد البنوك

الأحد، 25 أبريل 2021 01:00 ص
تعرف على الإجراءات والضوابط حال صدور قرار بتعثر أحد البنوك البنك المركزى - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عدد من الإجراءات الممنوحة للبنك فى حال صدور قرار البنك المركزى باعتبار البنك متعثرًا، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات وفقا لما وردت فى التشريع.

ووفقا للقانون، يجوز للبنك المركزى، مباشرة أو بناءً على طلب من المفوض، اتخاذ أى من الإجراءات الآتية :

جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة على البنك لمدة لا تزيد عن ستين يومًا، فيما عدا ودائع العملاء، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو بمشغلی تلك النظم أو المشاركين فيها.

وقف تطبيق حق الإنهاء المبكر للعقود المالية التى يكون البنك الخاضع للتسوية طرفًا فيها، وذلك طبقًا للضوابط الآتية :

- أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل.

- ألا تزيد فترة الإيقاف على يومی عمل.

- عقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ، تقل حقوق الإنهاء المبكر للطرف الآخر نافذة فى مواجهة الجهة المستحوذة، وذلك فى حال وقوع خطأ لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة.

- يحق للطرف الآخر استخدام حق الإنهاء المبكر فى مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها فى البند (2) أو قبل انتهائها حالة إخطار البنك المركزى للطرف الآخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها.

ولا يترتب على صدور قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (157) من هذا القانون إنهاء أى حق أو التزام تعاقدی أو تعجيله أو تعديله طالما استمر البنك المعنى فى تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها فى العقد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة