غرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة امتناع التاجر عن تقديم فاتورة للمستهلك

الأحد، 18 أبريل 2021 01:00 ص
غرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة امتناع التاجر عن تقديم فاتورة للمستهلك جهاز حماية المستهلك
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط صارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وحدد القانون عدد من العقوبات لمواجهة التلاعب بالأسعار أو الفواتير، أبرزها عقوبة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة للمستهلك، وذلك وفقا لنص المادة 65 من القانون.

 

وتنص المادة 10 من القانون، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة