مجلس النواب يوافق على السجن لمن يطلب ختان الأنثى

الأحد، 28 مارس 2021 03:06 م
مجلس النواب يوافق على السجن لمن يطلب ختان الأنثى الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثي، وذلك بالسجن، كما لم يكتف النص بتجريم إتيان الفعل فقط، وإنما امتدت المادة القانونية لتجريم الترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الاثنتي بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 لارتكاب جريمة ختان انثي ولو لم يترتب علي ذلك أثر.
 
ووفقا للمادة (242 مكرراً أ) التي وافق عليها مجلس النواب، يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً من هذا القانون.
 
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب علي فعله أثر. 
 
وشهدت الجلسة رفض مقترح النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة لفظ "الاغراء" إلي الفقرة الثانية من المادة باعتبارها اشمل من الدعوة، مع إضافة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجب التنويه إليه لتوسيع دائرة التجريم، وكذا التأكيد علي الوسائل الأخرى، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن المادة 177 عددت طرق العلانية، وهو أيضا ما أكد عليه المستشار إبراهيم الهنيدي مشيراً إلي أنها تتسع لتشمل (الصياح، الايماء، الكتابة، الصور).
 
كما رفضت الجلسة، مقترح النائب أحمد حمدي، عضو المجلس عن حزب النور، بحذف كلمتي "روج" و"شجع"، والتي اعتبرها فضفاضه، حيث تفتح الباب للحجر علي الآراء الأخرى التي فيها تنوع واختلاف، مضيفاً : يذكر في الفضائيات أمور اشنع من ذلك، مثلا الحديث عن الألحاد والشذوذ الجنسي .. هل تجرم هذه الأفعال.
 
وتسأل البرلماني: "ماذا لو الأنثى طلب الختان أو فعلك ذلك في بيتها، هل تعاقب"، مضيفاً : "التحول الجنسي أيضا في منتهى الخطورة".
 
كما رفض المجلس اقتراح النائب محمود قاسم، عضو المجلس بتخفيف العقوبة الواردة بالمادة لتصل إلى الحبس لاسيما وأنها تخاطب ولي الأمر أو من له ولاية علي الانثي وذلك حتى لا يؤدي ذلك إلي قطع الأوصال، من جانبه أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن وضع المشرع عقوبة لختان الاناث لاننا نحارب عادة مجتمعية، وهي جريمة تضر المجتمع في عمومه، وليست متعلقة بفرد فقط.
 
يشار إلي أن المادة (242 مكرراً) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. 
 
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة  بغلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة