تنبيه لألاف الباحثين عن وظيفة.. حكم بإلزام شخص رد 800 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة حرر كمسوغ للتعيين بوظيفة.. المحكمة أثبتت الواقعة بالمستندات.. والحيثيات: على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:00 ص
تنبيه لألاف الباحثين عن وظيفة.. حكم بإلزام شخص رد 800 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة حرر كمسوغ للتعيين بوظيفة.. المحكمة أثبتت الواقعة بالمستندات.. والحيثيات: على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه  محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "4" مدنى كلى – بمحكمة شبين الكوم الابتدائية – حكماَ قضائياَ مهماَ بإلزام شخص بأن يؤدى للمدعى مبلغاَ وقدره 800 ألف جنية قيمة إيصال أمانة، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أنه حرر كمسوغ للتعيين بوظيفة.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1975 لسنة 2019 مدنى كلى شبين الكوم، برئاسة المستشار إبراهيم أبو المكارم، وعضوية المستشارين ماجد محمد سامى، ومحمد الشريف، وأمانة سر طلعت محمود.

الوقائع.. شخص يقيم دعوى للمطالبة برد مبلغ 800 ألف جنية

تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعى قد عقد خصومته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 11 يونيو 2019 أعلنت قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى مبلغ 800 ألف جنية قيمة إيصال أمانة سند الدعوى، وذلك على سند من القول أن المدعى أقام ضد المعلن إليه عريضة أمر أداء طالب فى ختامها إلزامه بمبلغ 800 ألاف جنية قيمة إيصال أمانة، إلا أن المحكمة قررت رفض الطلب وحددت جلسة 24 يونيو 2019 لنظر الموضوع مما حدا به توقع دعواه الراهنة للقضاء له بسابق طلباته، وحيث قدم المدعى سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل إيصال أمانة محرر من المدعى عليه إليه بقيمة 800 ألف جنية وأصل إنذار بأداء المبلغ.  

المحكمة تثبت أن إيصال الأمانة حرر كمسوغ للتعيين بوظيفة

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها طرفى التداعى كلاَ بوكيل عنه محام، وطلب وكيل المدعى عليه إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت أن إيصال الأمانة سند الدعوى قد حرر كمسوغ للتعيين بوظيفة، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل للمحضر رقم 38440 لسنة 2019 إداري بركة السبع بشأن شكوى المدعى عليه قبل المدعى بشأن تحرير إيصال أمانة كمسوغ للتعيين طرفه، وحيث ضم إلى الأوراق ملف أمر الأداء المقام من المدعى قبل المدعى عليه بشأن ذات الموضوع، وقد تضمن أمر السيد رئيس المحكمة برفض الطلب فى 14 مايو 2019، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أنه لما كان من المقرر بنص المادة 1 من قانون الاثبات: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وحيث نصت المادة 14/1 من قانون الإثبات: "يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط بإمضاء أو ختم أو بصمه"، وكان من المقرر بقضاء النقض أن الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بإحدى الطرق التى حددها القانون، فهو قوام الحق الذى يتجرد قيمته ما لم يقم الدليل عليه، وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض: "الأصل فى نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة، فمن ادعى على غيره حقاَ أو قولاَ ملزماَ بحق فعليه الدليل".  

والحيثيات: على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه  

وبالبناء على ما تقدم وهدياَ به – ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن طلبات المدعى على إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 800 ألف جنية، وكانت أوراق الدعوى قد حوت أصل إيصال أمانة ثابت به المديونية، فيكون بذلك المدعى قد أقام الدليل على دعواه، وأثبت ظاهر حقه وأن المدعى عليه مثقل بهذا الدين، ويكون عليه عبئ التخلص منه، كما وأن المدعى عليه قد مثل أمام المحكمة بوكيل ولم يقدم الدليل على تخلصه من هذا الالتزام سواء بالانقضاء أو بالوفاء، ومن ثم تستخلص معه المحكمة، مما سبق أن ذمته مشغولة بهذا الدين ولم يتخلص منه سواء بالسداد أو الوفاء، ولا ينال من ذلك نعى المدعى عليه أمام المحكمة بتحرير الإيصال سند الدعوى المسوغ للتعيين بأحد الوظائف، وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إذ أن الإيصال سند الدين ثابت بالكتابة وهو ما لا يسوغ إثبات عكسه بالبينة، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن طلبه، وتقضى معه للمدعى بطلباته.    

 

118873941_119143196581240_3666932800670866322_n

 

118767481_119143216581238_3944228104498163360_n
 
 

 

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة