القانون يضع ضوابط محددة لإنشاء المدارس الخاصة وإعطاء دروس التقوية.. تتضمن مناسبة موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها لمقتضيات الرسالة التربوية.. ولا يجوز التوسع فيها أو إعطاء الدروس الإضافية دون ترخيص

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 04:00 ص
القانون يضع ضوابط محددة لإنشاء المدارس الخاصة وإعطاء دروس التقوية.. تتضمن مناسبة موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها لمقتضيات الرسالة التربوية.. ولا يجوز التوسع فيها أو إعطاء الدروس الإضافية دون ترخيص القانون يضع ضوابط محددة لإنشاء المدارس الخاصة
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، عمل المدارس الخاصة مؤكدا خضوعها لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات، وكذا لقوانين العمل والتأمينات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

 وجاءت المادة (57) لتضع قواعد صارمة، حيث أكدت عدم جواز إنشاء مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.

ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

نظام الحوافز للحاصلين على شهادات دبلومات ودرجات ماجستير

أما فيما يتعلق بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة للحاصين على شهادات دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراة فى مجالات العمل التربوى، فذكر القانون أن هذا النظام يصدر من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على مقترح وزير التربية والتعليم.

ونصت المادة رقم 85 من القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى.

ويصدر رئيس الوزراء نظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف

وزير التعليم منوط بإقرار المناهج في كل مرحلة وكل صف

كما أشار القانون إلى أن وزير التعليم هو المنوط به تحديد مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الإسبوعية المقررة في كل مرحلة وكل صف هذا إلى جانب إقرار المناهج وعدد التلاميذ لكل فصل ونظم الامتحانات وغيرها.

ونصت المادة الخامسة من قانون التعليم على أن يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.

ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم - إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.

آلية شغل وظيفتى مدير الإدارة التعليمية والوكيل

في حين ذكر قانون التعليم أن شغل وظيفتى مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ونصت المادة رقم 79 من القانون على أنه يكون شغل وظيفتى مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول – أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتم شغل وظيفتى مدير مدرسة ووكيل مدرسة بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول – أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى مدير مدرسة و وكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة