القانون يمنح رئيس الحكومة اتخاذ 25 إجراء تدابيريا حال تفشى الأوبئة.. اعرفها

الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:00 ص
القانون يمنح رئيس الحكومة اتخاذ 25 إجراء تدابيريا حال تفشى الأوبئة.. اعرفها مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا رئيس مجلس الوزراء 25 إجراء تدابيريا  حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية لمواجهة هذه الأخطار، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة للمواطنين، وتقضي المادة (1) حسبما وافق عليها مجلس النواب، أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الاوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً بإتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير:

1وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة، سواء فى مناطق محددة أو فى كافة أنحاء البلاد.

2تعطيل العمل، جزئيا أو كليا ، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات لأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص

3- تعطيل الدراسة، جزئيا أو كلية، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4-   تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة.

6تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

7تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8-   تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

9-   تقييد أو حظر استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية، وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

11تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لاتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدةتقادم الضريبة المستحقة

13-   تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

14-   تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كلية.

15تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

16-   تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئية.

17-   وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

18-    تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات

19-      تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة

20-      إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة

21-   وقف سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوی والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيميةعلى أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

22-      تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها

23-            تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أوالجوائح الصحية

24-      فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية

25-      تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة