اعرف مصير شخص وزوجته عرضا طفلتهما للبيع عبر "فيس بوك"

الجمعة، 22 يناير 2021 05:00 ص
اعرف مصير شخص وزوجته عرضا طفلتهما للبيع عبر "فيس بوك" حملة أمنية - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لاتهامهما بالترويج لبيع طفلتيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالبشر.

وأكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إعلان إحدى الفتيات عبر حسابها بـ"فيس بوك" عن رغبتها فى التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادى والتواصل مع عملائها من راغبى تبنى الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات لجرائم استغلال الأطفال، سواء كان بالاتجار أو الاستغلال الجنسى.

ونصت المادة (291) منه على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة