القانون يلزم بتأدية صافى ريع الأوقاف الخيرية إلى الوزارة لصرفه وفقا لشروط الواقفين

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 05:00 ص
القانون يلزم بتأدية صافى ريع الأوقاف الخيرية إلى الوزارة لصرفه وفقا لشروط الواقفين مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزم مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذى أقره مجلس النواب نهائيا، الهيئة بتأدية صافي ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وأن تتقاضى الهيئة مقابلاً نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية، وأن تجنب من هذه الإيرادات احتياطياً لاستثماره يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه.
 
وحدد مشروع القانون النسبة التي تتقاضاها الهيئة بخصوص الأعيان التي تديرها، وانتهى فيها الوقف، على أن يئول صافي الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين.
 
وتنص المادة (17) من مشروع القانون، على أن "تؤدي الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان، وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي، بعد موافقة وزير الأوقاف.
 
ولوزير الأوقاف تخصيص نسبة 5% من إجمالي الإيرادات المحصلة سنوياً بما لا يجاوز خمس سنوات، وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة، على أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية".
 
ووفقا للمادة (18)، تتقاضي الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها، وانتهى فيها الوقف، 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة، و 15% كمصاريف صيانة، و 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.
 
ويؤول صافي الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين، وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.
 
فيما تنص المادة (19) على أن "تصرف الهيئة على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة في حالة الضرورة، على أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية، ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في هذا القانون في نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطي العام للهيئة، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي، بعد موافقة وزير الأوقاف".  









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة