ضوابط تسوية معاشات رؤساء الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ والوزراء والمحافظين

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 03:00 ص
ضوابط تسوية معاشات رؤساء الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ والوزراء والمحافظين صرف المعاشات
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، قواعد وضوابط تسوية معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.

وفى هذا الإطار، نصت المادة (27) من القانون على الآتي:

  يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب وذلك بمراعاة الآتى :

 

1 -  يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.

 

2 -  يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

 

3 -  إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه فى البند (1) من هذه المادة.

 

4 -  يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.

 

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.

 

وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقًا لهذه المادة من هذا القانون.

 

ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أى قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة