شروط وضوابط استحقاق المعاش حال انتهاء الخدمة والعجز والوفاة

السبت، 29 أغسطس 2020 05:30 ص
شروط وضوابط استحقاق المعاش حال انتهاء الخدمة والعجز والوفاة مجلس النواب-
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التى يستحق فيها المعاش للمؤمن عليهم من موظفى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والأعمال الحرة وغيرها، حيث نص على أن يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

 1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعليا على الأقل، وتكون لمدة 180 شهراً، فعليه بعد خمس سنوات.

2 - انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل، ويثبت عدم وجود عمل أخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

3 - يستثنى من شرط عدم وجود عمل أخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

4 - العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون.

5 - العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6 - العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهراً منها مدة اشتراك فعلية 180شهراً على الأقل  بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

7 - انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الاتية:

‌أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

‌ب-  أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر. بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون

‌ج-   تقديم طلب الصرف.

‌د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية:

‌أ-  المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

‌ب-  المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولاً من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أوالاتفاقات

‌ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.

‌د- ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة