تعرف على المادة التى عاقبت بهى الدين حسن بالسجن المشدد

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:53 م
تعرف على المادة التى عاقبت بهى الدين حسن بالسجن المشدد المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لبهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضاء، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

وأكدت المحكمة فى منطوق حكمها أن المتهم عوقب بالمواد 80 د فقرة واحد، 171،  180 عقوبات، والمواد 1، 27، 34 من القانون 175 لسنة 2018، بشأن جرائم تقنية المعلومات، والتى تصل فيها العوقبة للسجن المشدد من 3 سنوات وحتى 15 سنة.

وطبقًا للمادة 32 من قانون العقوبات إذا تعدد الجرائم المنسوبة للمتهم وارتبطت ببعضها ببعض لا يقبل التجزئة فأن المحكمة تعتبرها جريمة واحدة، وتعاقب المتهم بعقوبة الجريمة الأشد وص عليها في جرائم قانون تقنية المعلومات.

وقبل النطق بالحكم وجه المستشار محمد السعيد الشربينى كلمة جاء فيها: بسم الله الذي خلق الوجود فأحكمه، ووهب الإنسان عقلا فعلمه وفهمه، وبسط الأرض للخلائق كل يبتغي مطلبه، وأنشئ بحكمته وقدرته ميزان لا تجهل الأناسي من ذلك مقصده ميزان عدل بين يدي عزته يوم القيامة لا تخفي عنه خافية وميزان صدق في الدنيا.

وتابعت المحكمة: رؤوس الفتنة ما تركت مؤسسة من مؤسسات مصر الوطنية إلا وتناولتها بألسنة من جهنم وهي تحاول الآن أن تنال من قضاء مصر، وتحاول أن تطعن العدالة بقصد الإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وما ذلك إلا وهم وسراب يحسبه الجاهل نصرا وما الله بغافل عما يعمل الظالمون.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بهى الدين محمد حسن فى القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقى، المقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، وإذاعة وبث أخبار كاذبة من خلاله، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة