هام للملاك والمستأجرين.. النقض فى حكم حديث: تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتأخره فى سداد الأجرة لا يمنع محكمة الموضوع أن تعيده مرة أخرى للعين المؤجرة.. والحيثيات تشترط قيامه بسداد قيمة الإيجار المستحق

الجمعة، 14 أغسطس 2020 06:00 ص
هام للملاك والمستأجرين.. النقض فى حكم حديث: تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتأخره فى سداد الأجرة لا يمنع محكمة الموضوع أن تعيده مرة أخرى للعين المؤجرة.. والحيثيات تشترط قيامه بسداد قيمة الإيجار المستحق محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ هاماَ بشأن حجية الأحكام المستعجلة فى مسائل الإيجار، قالت فيه: "تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتأخره فى سداد القيمة الإيجارية لا ينال من حق محكمة الموضوع أن تعيده مرة أخرى إلى العين المؤجرة إذا قام بسداد القيمة الإيجارية المستحقة".

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 1562 لسنة 74 جلسة 2017/02/16، صدر من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار عبدالله عصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفى عبد الرحمن، وأحمد السيد عثمان، وبحضور رئيس النيابة ياسر عبد الشكور عطية الله، وأمانة سر جبيلى سيد محمد. 

51296-51296-51296-131

الوقائع.. شخص يطعن على حكم طرده من العين

فى يوم 29 مايو 2004 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 29 مارس 2004، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى اليوم ذاته أودع مذكرة شارحة، وفى 13 يونيو 2004 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن، ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاَ ونقضه موضوعاَ، وبجلسة 28 يوليو 2017 عرض الطعن على المحكمة فى – غرفة المشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 2 فبراير 2018 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم.

المحكمة فى حيثيات الحكم أكدت أنه لا يغير من ذلك ما ورد بنص م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 بشأن توقي المستأجر تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد ولا الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة، وعلة ذلك، اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل - بطرد الطاعن "المستأجر" لعدم وفائه بالأجرة - بما يعد مانعاً من إعادة بحث موضوع الدعوى خطأ أدى به إلى القصور . 

6438-6438-download

حكم الطرد من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع بإعادته للعين

المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طُرح النزاع أمامها من المستأجر، فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق.

الحيثيات: شرطة سداد القيمة الإيجارية المستحقة

ولا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدَّد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تضع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع- وفقا لـ"المحكمة". 

87149-87149-87149-87149-201811020318271827

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتدَّ بحجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم وفائه بالأجرة بما يعد مانعاً من إعادة بحث موضوع الدعوى، فإنه يكـون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث سداد الطاعن – المستأجر – الأجرة المستحقة والمصروفات والنفقات الفعلية قبل تنفيذ الحكم المستعجل أو قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الموضوع - بحسب "المحكمة".  

 
81379707_1477688045718198_1277624316678111232_o
 
 

 

81481885_1477688155718187_2285342778122567680_o
 
 

 

81721261_1477688119051524_6174324927508774912_o
 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة