حالات إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى و الموقع الالكترونى.. تعرف عليها

الجمعة، 10 يوليو 2020 02:00 ص
حالات إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى و الموقع الالكترونى.. تعرف عليها الاعلى للاعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم الصحافة و الإعلام الحالات التي يجوز فيها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الغاء ترخيص مزاولة البث لوسائل الإعلام، حيث نصت المادة 95 من القانون على أنه يحق للمجلس الأعلى الغاء ترخيص مزاولة البث الاعلامى و الموقع الإلكتروني فى الأحوال الآتية:

1-إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.

2-إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكمًا جوهريًا من أحكامه، وذلك شرط إخطارالمجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة.

 كما نصت المادة 96 أنه مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون تشكل جريمة.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد عمل على ضبط المشهد الإعلامى و خاصة عقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة و ذلك بالتعاون مع نقابة الإعلاميين، حيث حددت اللائحة التنفيذية 6 شهور لتقنين أوضاع المؤسسات الإعلامية لتنتهى مهلة توفيق الأوضاع فى منتصف أغسطس القادم، كما طالب المجلس الأعلى جميع مقدمى البرامج بسرعة توفيق أوضاعهم بالحصول على عضوية النقابة  أو تصاريح مزاولة المهنة

و نصت المادة الثالثة من قانون تنظيم الصحافة و الإعلام : "على كل من يعمل فى المجال الصحفى أو الإعلامى سواء فى الصحف أو فى وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة