مادة استخدمتها الجنايات لإلزام المتهمين بـ"عنف الموسكى" بدفع المصاريف الجنائية

الأربعاء، 01 يوليو 2020 03:30 ص
مادة استخدمتها الجنايات لإلزام المتهمين بـ"عنف الموسكى" بدفع المصاريف الجنائية المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعماد الدين الدرمللي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى محاكمة 9 متهمين بأحداث عنف قسم الموسكى، بعد حكم السجن 5 سنوات لـ 8 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهم آخر.

وجاء فى الحكم إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية واستخدمت الجنايات حقها المخول فى المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفيما نصت المادة 313 من قانون الإجراءات على: كل من حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيه من عام 2014.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة