المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب

الأربعاء، 01 يوليو 2020 09:09 م
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب سرنجة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت النيابة العامة بجنوب القاهرة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 5800 قطعة مستلزمات طبية مجهولة تم ضبطهم بحوزة صاحب مخزن بالسيدة زينب، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين.

وقررت النيابة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (5800 قطعة مستلزمات طبية "قسطرة، سرنجة، ماسك طبى" -50 عبوة محلول مطهر) جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة