أرملة تطالب بإلزام والد زوجها بدفع 25 ألف كنفقة أقارب شهريا

الأحد، 07 يونيو 2020 11:29 ص
أرملة تطالب بإلزام والد زوجها بدفع 25 ألف كنفقة أقارب شهريا خلافات أسريه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوي نفقة أقارب، ضد والد زوجها المتوفي، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 25 ألف جنيه شهرياً، وذلك بعد طردها وأطفالها من مسكن الحضانة طوال 12 شهر، لتؤكد:" امتنع عن منحنا حقنا الشرعي بالميراث، وسداد نفقاتي والطفلين، وواصل ملاحقتي وتعنيفي، ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي".

تفاصيل القضية، تعود إلي تقدم الزوجة ف.م.ع، أمام محكمة الأسرة، وطلب إلزام والد زوجها بالإنفاق عليها وصغارها، لتؤكد أنه ميسور الحال ويمتلك العديد من المحال التجارية، بخلاف العقارات التى استحوذ عليها بعد وفاة زوجها.

 وأكدت الزوجة، امتناعه عن دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة لطفليها أمام الجيران، وتحريرها بلاغات بالوقائع.

وأضافت:" تحملت طوال عام عنف وإساءة والد زوجي، فكان يداوم على إرسال التهديدات بحرماني من أطفالي، ورفض منحني متعلقاتي الشخصية، واستولى على مصوغاتي، وقام ببيع منقولاتي مستغلا استحواذه على شقة الحضانة، لأتحمل المسؤولية بمفردي، وأصمت على الإهانات مقابل رحمتي من العذاب، وضمان نفقاتي من مسكن وملبس ومأكل ملائم، وعندما يئست من رفضه الاستماع للوسطاء من الأهل والأقارب، لجئت للقضاء، وعندها جن جنونه".

 وتضيف: استولى على المسكن الخاص بي، وطردني للشارع مستعين بخارجين عن القانون، وعندما طالبت بحقوقي رفض منحي إياها وهدد بإيذائي، إذا لم أتنازل بشكل كتابي عنها.

 وتخضع نفقة الأقارب لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة ، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء".

ووجوب الإنفاق على القريب مشروط بثلاثة شروط، أولها الفقر ، فيشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه، بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلاً ، فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته فعلاً، الشرط الثاني العجز عن التكسّب، الشرط الثالث غنى المنفِق ، يشترط في وجوب النفقة على القريب، قدرة المنفق على الإنفاق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته ، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه ، ولو فضل منه شيء وكانت له زوجة دائمة فالزيادة لزوجته ، ولو فضل شيء لـ"الأبوين والأولاد" .

  










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة