مفيش خروج.. أول دعوى ضد زوجة لمنعها من السفر أو التنقل بالطفلة خارج مسكن الحضانة.. الزوج يؤكد السفر بدون إذن كتابى يسقط الحضانة.. وقانون الأحوال الشخصية يضع شرطا ألا تتنقل الحاضنة بالطفل إلا بعد إذن من الأب

الخميس، 28 مايو 2020 05:00 م
مفيش خروج.. أول دعوى ضد زوجة لمنعها من السفر أو التنقل بالطفلة خارج مسكن الحضانة.. الزوج يؤكد السفر بدون إذن كتابى يسقط الحضانة.. وقانون الأحوال الشخصية يضع شرطا ألا تتنقل الحاضنة بالطفل إلا بعد إذن من الأب محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أسماء شلبى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسر تهدم، وأطفال فى عمر الزهور لا حيلة لهم ولا قوة بين أب وأم قرروا الانفصال وسلوك طريق القضاء، ليكون المتضرر الأوحد هو الابن بين نزاع الأب على الرؤية، وتصميم الأم على الحضانة، تضيع هوية الطفل وثقافته.

استمرارا لمشاكل قضايا الأسرة، أقام زوج دعوى ضد زوجته لإنذارها بالالتزام بمسكن الحضانة وعدم التنقل أو السفر بالطفلة من مسكن الحضانة، إلا بإذن كتابى منه، وإلا فقد تسقط حضانة الأم لابنتها.

وأنذر الزوج طليقته طبقاً للأوراق التى حصل عليها "اليوم السابع"، لعدم سفرها أو الانتقال بطفلته لأى سكن آخر مهما كان، وهو ما ينص عليه القانون، لتواجه الزوجة إحدى أمرين إما عدم السفر أو التنقل بالطفلة، أو فقدها لحضانة الطفلة الصغيرة.

تفاصيل الدعوى جاءت برفع "م.ا"، إنذار ضد طليقته "د.ا"، بأنها تحصلت على حكم بضم حضانة ابنته "ا.م"، وحيث أنها تحمل بطاقة رقم قومى مثبوت به أنها تقيم بعنوان ثابت، وحيث أنها أيضاً أقامت دعوى نقل الحضانة بنفس العنوان وكذلك أجر المسكن لنفس عنوان المسكن، وبناءً على جميع ما سبق فإن المحكمة قد أصدرت حكماً لها بأجر مسكن حضانة، مما يعد اقراراً رسميا منها، وقانويناً من المحكمة باعتماد العنوان التى أثبتته الزوجة.

وأوضحت الدعوى، أن الحضانة ليست مطلقة ولكنها مقيدة بشروط يجب توافرها فى الحاضن حتى يكون من حقها الحكم لها بحضانة الصغيرة، ومن ضمن هذه الشروط أن لا تتنقل الحاضنة بالطفل أو المحضون من مكان لآخر إلا بعد حصولها على إذن من الولى الطبيعى وهو الأب، وذلك حرصاً من المشرع على أن يكون الأب دائم الاتصال بولده، متفقداً لحاله ومشرفاً على تربيته مما يضع فى صدر الأب الطمأنينة على ولده، ومن ثم فإن مسقطات الحضانة شرعاً هو التنقل بالصغير لغير المسكن الذى يعد شرطاً من شروط الحضانة، والتى تتمثل طبقاً لقانون الأحوال الشخصية المصرى فى " العقل- البلوغ- الأمانة- القدرة على تربية الصغير- أن لا تنشغل عن الصغير بكثرة الخروج لأى سبب بحيث يخشى من كثرة خروجها على اللد الضياع أو الضرر".

وبناءً على تلك الأسباب أقام الزوج إنذارا على يد محضر ضد طليقته لضرورة الالتزام بمسكن الحضانة وعدم التنقل أو السفر بالطفلة من مسكن الحضانة التى أقرت هى بسكناها فيه بصحبة الطفلة- أو السفر بغير إذن كتابى منه وإلا يعد ذلك إهدار لشرط من شروط الحضانة ومسقطا لها، وسيتخذ الطالب ضدها كافة الإجراءات القانوينة التى تحفظ كامل حقوقه مع كافة حقوق الطالب الأخرى.

وانتقل المحضر إلى محل سكن الزوجة، وسلمها صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله فى حقها قانوناً مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة