دار الإفتاء: يجوز إعطاء الزكاة للابن المتزوج.. فيديو

الخميس، 21 مايو 2020 04:35 م
دار الإفتاء: يجوز إعطاء الزكاة للابن المتزوج.. فيديو دار الإفتاء
كتب ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل يجوز إعطاء الزكاة للابن المتزوج؟".وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور أحمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"نعم يجوز خاصة إذا كان الابن يحتاجها لقضاء دينه".
 
وتابع وسام:" لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول والفروع ممن تجب عليك نفقتهم والابن طالما أنه تزوج فسقطت عنك نفقته فيجوز إعطاؤه الزكاة".
 
وأوضحت دار الإفتاء المصرية فى فى فتوى لها، أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
 
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية -وهو قول مصحح عند الحنفية-، وفى وجه عند الشافعية: أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفى وجه: يجوز قبل رمضان.
 
وذهب جمهور الفقهاء، إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها فى حقه قضاءً لا أداءً.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة