لرواد محكمة الأسرة.. حال تعرضك للسب والقذف قدم بلاغا قبل مرور 3 أشهر

الأحد، 10 مايو 2020 08:53 م
لرواد محكمة الأسرة.. حال تعرضك للسب والقذف قدم بلاغا قبل مرور 3 أشهر محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد حمدي المحامي المختص بالقانون الجنائى، المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و274 و277 و279 و293 و303 و306 و308، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

وتابع حمدي فى حديثه لـ" اليوم السابع": حال التعرض لجريمة السب والقذف، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر تحسب من يوم وقوع الجريمة أو من يوم علم المجني عليه بشرط إثبات المجني عليه ذلك، وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يتم تقديم البلاغ بمعرفة المتضرر نفسه، وليس بمحام، وكيلًا عنه بتوكيل عام، وإن أراد "المتضرر" إرسال محام، فيجب أن يكون معه توكيل خاص، محدد فيه تقديم شكوى السب والقذف ضد الجاني.

وأضاف المختص بالشأن الأسري:"لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، هذا مع ملاحظة هامة أن الاختصاص يكون للمحكمة الاقتصادية في جريمة السب والقذف عن طريق التواصل الاجتماعي، وهذا طبقا  لقانون المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008، وتختص الدوائر الإبتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة .

وأكد، أن جريمة السب تشمل كل سب لا يبني على إسناد واقعة معينة بل تتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار ويعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، مثال على ذلك السب بالأم أو الوالد أو شيء يتضمن خدش للشرف والاعتبار.

وأضاف المحامي: جريمة القذف، تنص على أن كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، مشيرا إلى أنه يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، مثال ذلك بأن يرمي شخص آخر بجريمة الزنا.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة