القانون يلزم التاجر بوضع الأسعار على السلع.. .تعرف على نص المادة

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:30 ص
القانون يلزم التاجر بوضع الأسعار على السلع.. .تعرف على نص المادة سلع - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حظر على المورد فى المادة الثامنة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".

ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع ، وتكون العقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

كما نص القانون على بعض الحقوق للمستهلك ومن بينها، الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات ، والحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

وأيضا الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات ، والحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، وكذلك الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة