12 اختصاص حددهم القانون لجهاز حماية المستهلك.. تعرف على التفاصيل

السبت، 25 أبريل 2020 05:00 ص
12 اختصاص حددهم القانون لجهاز حماية المستهلك.. تعرف على التفاصيل جهاز حماية المستهلك
كتبت هدى أبو بكر - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصص الباب الثالث من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، للنص على جهاز حماية المستهلك واختصاصاته ومهامه، فنصت المادة 42 على "جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته".

بينما حددت المادة 43 مهام الجهاز، حيث أكدت إن الجهاز يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي: 1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك. 2- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. 3- تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يوما.

4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وقانونيا.

8- التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون. 9- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

10- تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

11- إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.

12- إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة