الدستور يجيب: يجوز إجراء التجارب السريرية على المواطنين بشروط

الإثنين، 20 أبريل 2020 04:00 م
الدستور يجيب: يجوز إجراء التجارب السريرية على المواطنين بشروط كورونا والتحاليل-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتسابق العلماء والأطباء على مستوى العالم، فى الوصول إلى علاج أو لقاح فعال لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إخضاع بعض المرضى بالفيروس إلى تجارب سريرية لتوصل إلى المصل.

وفى أكتوبر 2018، وافق مجلس النواب مشروع قانون التجارب السريرية وبعد إرساله إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لتصديق عليه، استعمل الرئيس حقه الدستورى فى رفض مشروع القانون وإعادته للبرلمان لضبطه وفقا للملاحظات التى تم ابدائها عليه، وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".

وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا أعلن الدكتور عمرو أبو العطا، مسئول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمنظمة الصحة العالمية فى 30 مارس الماضى عن موافقة مصر على المشاركة فى إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة بشكل صحيح فى علاج كورونا.

ووافقت مصر على إجراء التجارب السريرية، وفقا لنص المادة (60) من الدستور والتى تنص على أنه "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة