اعرف عقوبة متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى ومنح شهادات مزورة فى مصر القديمة

الأحد، 19 أبريل 2020 02:00 ص
اعرف عقوبة متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى ومنح شهادات مزورة فى مصر القديمة شهادات مزورة - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة كيان تعليمى وهمى يمنح الدارسين شهادات تعليمية مزورة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة عن أنه وعقب الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن إغلاق جميع أماكن التعليم وتعليق الدراسة لمدة 14 يوما بسبب فيرس كرونا، شنت مباحث القاهرة حملة مكبرة لمتابعة تطبيق القرار، وأثناء عملية مداهمة أماكن الدروس الخصوصية والأكاديميات الخاصة أكدت معلومات وتحريات المباحث أن شخصا يدير كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص، وتبين أنه يمنح الدارسين شهادات جامعية والشهادات العليا فى مجالات مختلفة، والإعلان عنه على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمون:

يقول المحامى خالد محمد، إن المادة 206 تنص على معاقبة  كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن المشدد، وهذه الاشياء هى:.

أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح، أو إحدى جهات الحكومة،  ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى، أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 206 مكرر، تنص على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، فى  الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات، لإحدى الشركات المساهمة، أو احدى الجمعيات التعاونية، أو النقابات المنشأة، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، موضحاً أن تكون  العقوبة هى السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا كانت الأختام، أو التمغات، أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة ،فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة، أو شركة، أو جمعية، أو منظمة، أو منشأة، إذا كانت الدولة، أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة