ضمانات للمرأة العاملة بالقانون: إجازة رعاية الطفل وحق إنهائها عقد العمل

الأربعاء، 15 أبريل 2020 06:00 ص
ضمانات للمرأة العاملة بالقانون: إجازة رعاية الطفل وحق إنهائها عقد العمل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، والمنتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالى، ضمانات ومزايا مهمة للمرأة العاملة فى المنشآت الخاضعة لقانون العمل، منها منحها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها خلال فترة الرضاعة، وحقها في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، وإنشاء دار للحضانة في المنشأة التي تستخدم أكثر من 100 عاملة.
 
 
وفى هذا الصدد، نص مشروع قانون العمل بخصوص المرأة العاملة، على الآتى:
 
 
1 ـ  يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
 
 
 2 ـ للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
 
 
 3 ـ يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
 
 
 4 ـ على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة