البرلمان يرفض تضمين القنوات الفضائية فى تعريف قانون الكيانات الإرهابية

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:48 م
البرلمان يرفض تضمين القنوات الفضائية فى تعريف قانون الكيانات الإرهابية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، عدم شمول القنوات الفضائية فى تعريف الكيان الإرهابى، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

جاء ذلك بعد انحياز الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى حرية الإعلام، بتأكيده أن تضمين التعريف "القنوات الفضائية" قد يثير لغط وأنه لا حاجة إلى إدراجها، مشيرًا إلى أن مسار حرية الإعلام معلوم لدى الجميع حيث الرأى والرأى الأخر فى إطار احترام الدستور والقانون والثوابت الوطنية، وإضافة هذه الفقرة قد يخل بالمعايير العالمية، بل وأيضا قد يُدفع بشبهة عدم الدستورية.

 

واتفق معه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وكذلك النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب إيهاب الطماوى، والنائب مصطفى بكرى، بألا يتضمن التعريف "القنوات الفضائية"، وقال عابد أن هذه القنوات هى فى الأساس تنشأ من خلال شركات، بالتالى يمكن الاكتفاء بالنص على الشركات، مضيفًا : " القانون سيتم تسويقة فى الخارج إذا تم إضافة القنوات الفضائية بشكل نحن فى منأى عنه، حيث سيقولون أننا نستهدف غلق القنوات من الصبح، وهذا غير صحيح".

 

وحذر علاء عابد، من رد الفعل الدولى تجاه شمول تعريف الكيانات الإرهابية "القنوات الفضائية"، بقوله: مدلوله لا يمكن أن يتقبله المجتمع سواء فى الداخل أو الخارج.

 

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون متضمنا تعديل تعريف " الكيانات الإرهابية" بأنها الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات .. ألخ"، لتقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشتها للتعديل التشريعى، بالإضافة ليشمل التعريف المحطات الإذاعية ووسائل أو موقع التواصل الاجتماعى أيا كانت المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى ... الخ ".

 

من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة أضافت "السوشيال ميديا" من جانبها لاسيما وأنها تمثل أحد أدوات حروب الجيل الرابع، غير أن النص معلق بشرط أن أن تطبيق المادة مقرون بارتكاب أيا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة ذاتها.

 

فيما أبدت الحكومة موافقتها على حذف القنوات الفضائية من تعريف الكيانات الإرهابية، بدوره قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن القانون فى جميع الأحوال مؤقت تحفظى لفترة محددة، ما بين القبض على الشخص وصدور الحكم النهائى، والذى بمجرد صدوره تزول اثار الاجراءات المتخذة بموجب القانون.

 

وينص تعريف " الكيان الإرهابي" الذى وافق عليه البرلمان، بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما فى حكمها، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

الجلسة العامة لمجلس النواب (1)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (2)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (3)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (4)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (5)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (6)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (7)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (8)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (9)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (10)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (11)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (12)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (13)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (14)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (15)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (16)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (17)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (18)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (19)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (20)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (21)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (22)
 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (23)
 

 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (24)
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة