6 معلومات عن كيفية إدارة واستثمار هيئة الأوقاف لأموال وأصول الوقف

الخميس، 17 ديسمبر 2020 04:50 م
6 معلومات عن كيفية إدارة واستثمار هيئة الأوقاف لأموال وأصول الوقف وزارة الأوقاف
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذي أصدره رئيس الجمهورية منذ أيام، بعد موافقة مجلس النواب عليه، أموال الوقف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها.
 
وتنص المادة "3"، من القانون، على أنه يُقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتى:
 
1 ـ  أموال البدل.
 
2 ـ  الأوقاف التى يؤول حق النظر إليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.
 
3 ـ  سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.
 
4 ـ  الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر  الهيئة بإدارتها واستثمارها.
 
5 ـ الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى ترد إلى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972.
 
6 ـ الأوقاف المنصوص عليها فى المادة "1" من القانون رقم 272 لسنة 1959 بوزارة الأوقاف فيما عدا:
  • ـ الأراضى الزاعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.
  • ـ الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية.
  • ـ الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
  • ـ الأوقاف الخيرية التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

وتنص المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 على

تولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية:
 
(أولا) الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.
 
فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل هذه الجمعية أو الهيئة فى الإدارة.
 
وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء الأسرة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل أحد أفراد أسرة الواقف كما يجوز أن يكون من غير أفراد الأسرة إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك.
 
(ثانيا) الأوقاف التى لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها.
 
(ثالثا) الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين.
 
(رابعا) الأوقاف التى انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار اليه ولا زالت فى حراسة الوزارة وذلك إلى أن يتسلمها أصحابها.
 
(خامسا) الأوقاف التى خول القانون رقم 122 لسنة 1958 الصادر فى الإقليم الجنوبى لوزارة الأوقاف إدارتها.
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة