التفاصيل الكاملة للإجراءات التشريعية بلائحة "الشيوخ" قبل عرضها بالجلسة العامة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:00 م
التفاصيل الكاملة للإجراءات التشريعية بلائحة "الشيوخ" قبل عرضها بالجلسة العامة مجلس الشيوخ - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" باب الإجراءات التشريعية البرلمانية كاملاً بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فى صيغتها النهائية التي انتهت منها لجنة إعداد اللائحة، ومن المزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة المرتقبة 29 نوفمبر القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق.

وتضم باب "الإجراءات التشريعية البرلمانية" 3 فصول رئيسية أولهما "الشق الخاص لتعديل الدستور، والثاني مشروعات القوانين، والثالث معاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق بحقوق السيادة وغيرها".

وإلى نص الباب السادس :

الفصل الأول: تعديل الدستور

الفرع الأول: أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية قبل إرساله لمجلس النواب

مادة 120

يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور .

ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته، ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس .

مادة 121 :

يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل .

ويعرض رئيس المجلس بيانا شاركا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل .

وتتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس .

ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له .

ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية أو في جلسة خاصة لمناقشته .

وفي جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده .

مادة 122:

يُتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم .

وإذا لم يخز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها .

مادة 123 :

يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه وعلى اللجنة أن ثعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها .

مادة 124 :

على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة . ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون المكتب المجلس من ملاحظات عليها .

مادة 125 :

يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عددأعضائها على الأقل في اجتماع علني تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة ( 84 ) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة .

مادة 126 :

تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها .

وتتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم .

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل، مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها، والإجراءات التي اثبعت في شأنه .

الفرع الثاني: اخذ رای المجلس في تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب

مادة 127:

مع عدم الإخلال بنص المادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 219 يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في المادة أو المواد المطلوب تعديلها .

مادة 128 يطبق في شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها في المواد من ( 121 إلى126 ) من هذه اللائحة .

مادة 129

تسري أحكام الماتين ( 127، 128 ) من هذه اللائحة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ .

الفصل الثاني: مشروعات القوانين

الفرع الأول: مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

 مادة 130

يحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس .

مادة 131

يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره .

مادة 132

تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرا عاما عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس. ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات .

مادة 133 يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجري مناقشته في جلسة تالية .

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه .

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.

وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.

مادة 134 :

لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس .

مادة 135

يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب .

الفرع الثاني: مشروعات القوانين

مادة 136 :

يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعات القوانين المحالة اليه في أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة . وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة .

ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية الأعضاء المجلس كافة .

مادة 137 :

لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات .

ويجب أن يقدم مقترح التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس .

مادة 138

تُحظر اللجنة النوعية المختصة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظرالمشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة .

مادة 139

إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس . وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أكل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد .

مادة 140

لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس .

وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده .

مادة 141

يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر في اقتراحاتالتعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها . ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك .

فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها .

ويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة .

مادة 142

يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأي أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأي محلا لذلك . وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.

مادة 143

يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

مادة 144

تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا.

مادة 145

ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعة .

مادة 146

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة في شأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولا، ويبدأ بأوسعها مدى، وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.

مادة 147

لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعارض واحد، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها، ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأي مقتضى أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء ما لم يقرر المجلس غير ذلك .

مادة 148

إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.

مادة 149

يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيا على مشروع القانون . ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها .

مادة 150

لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة التي قدم الطلب في شأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية .

مادة 151

تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية .

الفرع الثالث: ضبط صياغة مشروعات القوانين

 مادة ۱۰۲

للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس .

ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة .

الفرع الرابع: استئناف نظر مشروعات القوانين وتأجيلها واستردادها وسقوطها

مادة 152 : تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء .

الفصل الثالث: معاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق بحقوق السيادة وغيرها

مادة 154

يبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها .

ويعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس .

ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات . ويتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين .ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأي المجلس بالموافقة أو الرفض مشمولا ببيان يوضح أسباب الرفض .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة