بائع متجول يتحرش بفتاة ويعتدى عليها بالضرب بعد معاتبتها له فى الدقى

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 11:40 ص
بائع متجول يتحرش بفتاة ويعتدى عليها بالضرب بعد معاتبتها له فى الدقى ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائع متجول، لاتهامه التحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع، والاعتداء عليها بالضرب، لمعاتبتها له، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقى، بلاغا من فتاة، اتهمت فيه أحد الأشخاص، بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب في إصابتها بعدة جروح وكدمات، لمعاتبتها له، بسبب تحرشه بها لفظيا سيرها بالشارع.

بإجراء التحريات بإشراف المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونه الرائد حسام العباسى، تم التوصل إلى هوية المتهم، وتبين أنه بائع نظارات متجول، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

يقول محمد عثمان المحامى بالنقض، إن جريمة التحرش أو مصطلح التحرش لم يرد في قانون العقوبات حتى العامين الماضيين وإنما المتعارف عليه التعرض لأنثى أو هتك العرض أو جرائم الأخلاق بشكل عام.

وتابع :  المشرع المصرى استحدث نصوصا أدرج فيها مصطلح التحرش في المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

واستكمل : تدخل المشرع المصرى وأضاف مادة برقم 306 مكرر "ب"، من قانون العقوبات تحدث عن التحرش الجنسى وهو أن تستطيل يد الجانى إلى جسد المجنى عليه وهو التلامس أو الاحتكاك ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائى، القصد الجنائى يتمثل في أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجانى احتك أو ارتطم مع المجنى عليه دون أن يكون قصدة الحصول على منعة جنسية فلا تقوم الجريمة يشترط أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة جنسية.

ونوه : المشرع شدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وشدد العقاب على الجانى إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 267 من قانون العقوبات بمعنى أن يكون له سلطة على المجنى عليه أو أسرية أو دراسة أو مارس عليه اى ضغط يسمح له ان يرتكب هذه الجريمة، أيضا المشرع شدد على ارتكاب هذه الجريمة إذا ارتكب من شخصين او  أكثر خاصة إذا كان يحمل أحدهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.

خلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم أنهم مجنى عليهم أحيانا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة